الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٢٢
المشهورة المحتجبة والرجل المستور المنقبض عن مداخلة المدعى عليه وملابسته فلا تجب اليمين عليه الا بخلطة وفي الأصول ان من جاء بما لا يشبه ولا يمكن في الأغلب لم تقبل دعواه أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثني مضر بن محمد قال حدثني قبيصة بن عقبة قال حدثني (سفيان) الثوري عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال لما أوتي يعقوب بقميص يوسف - عليهما السلام - ولم ير فيه خرقا قال كذبتم لو اكله الذئب لخرق قميصه وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني مضر بن محمد قال حدثني الفضل بن دكين قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال كان في قميص يوسف - عليه السلام - ثلاث آيات حين قد قميصه من دبر وحين القي على وجه أبيه فارتد بصيرا وحين جاؤوا بالدم عليه وليس فيه شق علم أنه كذب لأنه لو اكله الذئب لخرق قميصه ومما يشهد بهذا قوله تعالى * (إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين) * [يوسف 26 27] وهذا أصل فيما ذكرنا في كل ما يشبهه والله أعلم وبالله التوفيق وقال بن القاسم لا يستحلف المدعى عليه القصاص ولا الضرب بالسوط وما أشبهه الا ان يأتي بشاهد واحد عدل فيستحلف له كالطلاق والعتق إذا جاءت المراة أو العبد بشاهد (واحد) عدل استحلف الزوج أو السيد ما طلق ولا اعتق قال أبو عمر قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري واحمد وإسحاق وأبو ثور كل من ادعى حقا على غيره ولم يكن له بينة استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من الحقوق كلها وحجتهم حديث بن أبي مليكة عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أعطي قوم بدعواهم لادعى أقوام دم أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»