الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٣٣
روى هشيم عن منصور عن إبراهيم قال إذا اقرض الرجل الرجل قرضا ورهنه رهنا وقال له ان اتيتك بحقك إلى اجل كذا والا فهو لك بما فيه قال ليس هذا بشيء هو رهن على حاله لا يغلق وهذا كله كما فسره مالك - رحمه الله وهذا يدل على أن قوله (لا يغلق الرهن) انما هو في الرهن القائم الموجود لا فيما هلك من الرهون وانه ليأخذه المرتهن إذا حل الاجل بماله عليه من الشرط الذي أبطلته السنة وجعلت صاحبه أولى به إذا أراد افتكاكه فادى دينه وذكر عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري أرأيت قوله (لا يغلق الرهن) أهو الرجل يقول إن لم اتك بمالك فهذا الرهن لك قال نعم قال معمر ثم بلغني انه ان هلك لم يذهب حق هذا انما هلك من رب المال له غنمه وعليه غرمه قال أبو عمر اختلف العلماء - قديما وحديثا - من الصحابة [والتابعين] ومن بعدهم في الرهن يهلك عند المرتهن ويتلف من غير جناية [منه] ولا تضييع فقال مالك بن انس والأوزاعي وعثمان البتي إذا كان الرهن مما يخفي هلاكه نحو الذهب والفضة والثياب والحلي والسيف واللجام وسائر ما يغاب عليه من المتاع ويخفى هلاكه فهو مضمون على المرتهن ان هلك وخفي هلاكه ويترادان الفضل فيما بينهما [وان كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ذهب الدين كله ويرجع الراهن على المرتهن بفضل قيمة الرهن] وان كانت قيمة الرهن مثل الدين ذهب بما فيه وان كانت أقل أتم الراهن للمرتهن دينه وان اختلفا فسياتي القول فيه في باب بعد هذا حيث ذكره مالك - رحمه الله وكان مالك وبن القاسم يذهبان فيما يغاب عليه من الرهن انه ان قامت البينة على هلاكه فليس بمضمون الا ان يتعدى فيه المرتهن أو يضيعه فيضمن وقال اشهب كل ما يغاب عليه مضمون على المرتهن خفي هلاكه أو ظهر وهو قول الأوزاعي والبتي واتفق مالك وأصحابه والأوزاعي وعثمان البتي في الرهن إذا كان مما يظهر
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»