الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٢٤
((7 - باب القضاء في شهادة الصبيان)) 1394 - مالك عن هشام بن عروة ان عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا أو يخببوا (1) أو يعلموا فان افترقوا فلا شهادة لهم الا ان يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان يفترقوا وذكر أحمد بن المعدل عن عبد الملك قال لم يزل من امر الناس قديما وهو مجتمع عليه من رأي أصحابنا في شهادة الصبيان ان يؤخذ بها ما لم يتفرقوا أو يخببوا قال عبد الملك ولا تجوز منهم (الا) شهادة اثنين فصاعدا من الذكور أو غلام وجاريتين قال ولا تكون اليمين مع شهادة الصبيان وانما اليمين مع الشاهد الواحد ولا يجوز من الصبيان واحد وهذا كله قول بن القاسم أيضا قال أبو عمر قد ذكرنا اختلاف أصحاب مالك في شهادة الجواري في الجراح وشهادة الصبيان العبيد في ذلك في كتاب اختلافهم واختلاف قول مالك ولم يختلفوا ان شهادة الصبيان الأحرار جائزة في الجراح إذا لم يحضرهم كبير فان حضر معهم كبير لم تجز شهادتهم عندهم لأنه لا تجوز عندهم شهادة الصبيان حيث يكون الرجال وقال بن حبيب لا نعلم خلافا ان شهادة الصبيان لا تجوز حيث (يكون الرجال) الكبار العدول وقاله سحنون وقد روي أنه أجازها وقال بن القاسم تجوز شهادة الصبيان في القتل والجراح إذا كانوا ذكورا قبل ان يتفرقوا
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»