[ومن رواة هذا الحديث من لا يذكر فيه البينة على المدعي وانما يقول اليمين على المدعى عليه)] حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني الحارث بن أبي اسامة ومحمد بن إسماعيل الصائغ قالا حدثني يحيى بن أبي بكير قال حدثني نافع بن عمر - يعني الجمحي - عن بن أبي مليكة قال كتبت إلى بن عباس في امرأتين كانتا تجوزان في البينة وأخرجت إحداهما يدها تشخب دما فقالت أصابتني هذه وأنكرت الأخرى فكتب إلي بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه وقال (لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى قوم دم قوم وأموالهم) وذكر تمام الخبر وحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم عن سفيان قال حدثني بكير بن حماد قال حدثني مسدد قال حدثني أبو الأخوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي كانت لأبي فقال الكندي هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي (الك بينة) فقال لا قال (فلك يمينه) (1) وذكر تمام الحديث وليس في شيء من الآثار المسندة ما يدل على اعتبار الخلطة وقال إسماعيل انما معنى قوله عليه السلام (اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي) انه لا يقبل قول المدعي فيما يدعيه مع يمينه وان المدعى عليه يقبل قوله [مع يمينه] ان لم يقم عليه بينة لأنه أراد بذلك العموم في كل من ادعي عليه دعوى ان عليه اليمين فجاء - رحمه الله - بعين المحال والى الله ارغب في السلامة على كل حال واما قوله في حديث وائل بن حجر (الك بينة) ففيه ان الحاكم يبدأ بالمدعي فيساله هل لك بما تدعيه بينه ولا يسال المدعى عليه حتى يسمع ما يقول المدعي وهذا ما لا يختلفون فيه
(١٢٣)