الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١١١
وقال [أحمد بن شعيب] النسائي اسناد حديث بن عباس في اليمين مع الشاهد اسناد جيد وقيس ثقة وخرجة مسلم ولم يذكره البخاري وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد من حديث أبي هريرة وحديث زيد بن ثابت الا ان حديث أبي هريرة أكثر طرقا وأصح نقلا وحديث زيد بن ثابت وهم من زهير بن محمد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد أيضا من حديث سعد بن عبادة [ومن حديث عمرو بن حزم وحديث سعد بن عبادة] أكثر تواترا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروي أيضا من حديث رجل من الصحابة يقال له سرق عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد وكلها لها طرق متواترة وقد ذكرناها بأسانيدها في (التمهيد) والحمد لله كثيرا وروي عن جماعة من الصحابة انهم قضوا باليمين مع الشاهد [ولم يرو عن أحد منهم انه كره ذلك وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد] منهم الفقهاء السبعة المدنيون وأبو سلمة وسالم [بن عبد الله بن عبد الرحمن] وعلي بن حسين وأبو جعفر - محمد بن علي وعمر بن عبد العزيز وهو قول جمهور العلماء بالمدينة والى ذلك ذهب مالك والشافعي وأصحابهما وبه قال احمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي لم يختلف عن مالك ولا عن أحد من أصحابه في ذلك وله احتج مالك في موطئه ولم يحتج فيه بمسالة غيرها كاحتجاجه لها ولا يعرف من مذهب المالكيين غير ذلك الا عندنا بالأندلس فان يحيى بن يحيى تركه وزعم أنه لم ير الليث يفتي به ولا يذهب إليه وكان مالك - رحمه الله - يقول يقضى باليمين مع الشاهد في كل البلدان ويحملون عليه
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»