الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٢٧
قال مصعب كان أبوه - نسطاس - مولى أبي بن خلف أدرك الجاهلية وقال بن بكير والقعنبي وبن القاسم وطائفة في هذا الحديث (من حلف على منبري هذا فاليمين أئمة) والمعنى في ذلك سواء وهو اشتراط الاثم في الوعيد دون (البر) ومذهبنا في الوعيد كله * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * [النساء 48] ومثل هذا في الوعيد حديث مالك في هذا الباب أيضا 1396 - عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار) قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال (وان كان قضيبا من أراك وان كان قضيبا من أراك وان كان قضيبا من أراك) (1) قالها ثلاث مرات وهذا أيضا وعيد شديد عام يدخل فيه اقتطاع الحقوق عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وغير منبره قال مالك - رحمه الله (على منبري) يريد عند منبري قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم [(من حلف على منبري)] تخصيص منه لمنبره صلى الله عليه وسلم بذلك الوعيد الشديد وفصل له ثم عمم صلى الله عليه وسلم ما في اقتطاع المرء المسلم بالوعيد أيضا - عصمنا الله ووفقنا لما يرضاه وقد روى عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المعنى في اقتطاع مال المسلم ولم يذكر منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين صبر يقتطع
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»