الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٢٠
يجوز عنده ان يحلف الغريم ولكن إذا حلف الورثة كان الغرماء أحق بالمال لأنه لا ميراث الا بعد أداء الدين ذكرالمزني عن الشافعي قال ولو أتى قوم بشاهد واحد أن لأبيهم على فلان حقا أو أن فلانا أوصى لهم فمن حلف منهم مع شاهده استحق موروثه ووصيته دون من لم يحلف وان كان بعضهم غائبا أو صغيرا حلف (الحاضر) البالغ واخذ حقه وإن كان معتوها فهو على حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه مقامه يحلف (ويستحق) ولا يستحق أحد بيمين لأخيه لان كلا انما يقوم الميت فيما ورث عنه كما لو كان لرجلين على رجل ألفا درهم وأقاما عليه شاهدا فحلف أحدهما لم يستحق إلا الألف وهي التي يملك ولا يحلف أحد على ملك غيره لان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قضى باليمين لصاحب الحق قال الشافعي وان كان الورثة بالغين وأبوا ان يحلفوا فان (صاحبنا قال) يحلف غرماء الميت ويأخذون حقوقهم ولا يأخذ من أبى اليمين من الورثة شيئا [الا ان يقولوا فذكر كلام مالك إلى اخره في (الموطأ) قال الشافعي وهذا مذهب] واحسبه ذهب إلى أن الغريم أحق بالمال من (الورثة) فيحلف ويأخذ حقه قال الشافعي وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لمن أقام شاهدا الحق له على اخر بيمينه واخذ حقه فإنما اعطى باليمين من شهد له بأصل الحق وانما جعلت للوارث اليمين لان الله تعالى نقل ملك الميت إلى الوارث فجعل يقوم فيه مقامه بقدر ما فرض له قال وليس الموصى له ولا الغريم من الوارث بسبيل الا ترى ان الغريم لا يلزمه من نفقة العبيد الذين تركهم المتوفى شيء وان الغريم لو حلف وطرا للميت مال كان للوارث ان يقضي دين الغريم من غير المال الذي حلف عليه قال أبو عمر أكثر الشافعي في هذا الباب فنقلت منه ما بالناظر في هذا الكتاب حاجة إليه وهو قول احمد وإسحاق وأبي ثور قال مالك وإذا هلك رجل وعليه دين يغترف ماله فأبى الوارث ان يحلف مع الشاهد لم يكن للغريم ان يحلف مع شاهد الميت ويستحق وان حلف الوارث مع الشاهد حكم بالدين ودفع إلى الغريم
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»