الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١١٧
قالا حدثني عبد الله بن الحارث قال حدثني سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس ان رسول الله قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو في الأموال خاصة وحدثني إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم قالا أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثني أحمد بن عمرو بن الخالق البزار قال حدثني عبدة بن عبد الله ورزق الله بن موسى قالا حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو بن دينار في الأموال خاصة قال البزاز سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما في الثقة والعدالة كثيرا قال أبو عمر روى هذا الحديث عن سيف بن سليمان جماعة وعن زيد بن الحباب جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء والحسن بن شاذان وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في (التمهيد) وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد قال أبو عمر رأى مالك رحمه الله - ان يحلف الرجل مع شهادة امرأتين في الأموال ويستحق حقه كما يحلف مع الشاهد الواحد فكأنه جعل اليمين مقام الشاهد والمرأتين معه فكأنه قضى برجل وامرأتين قال الشافعي لا يحلف مع شهادة امرأتين لان شهادة النساء دون الرجال لا تجوز في الأموال وانما يحلف الرجل مع الشاهد الواحد (كما) جاء في الحديث قال (وفي معنى السنة ان تحلف المراة مع شاهدها كما يحلف الرجل فلو أخذنا شهادة المراتين مع يمينهما كما قد قضينا بخلاف السنة المجتمع عليها في شهادة النساء دون الرجال في الأموال ويلزم من قال هذا ان يجيز أربعا من النساء في الأموال) فاتى في هذا بكلام كثير حسن كله ذكره المزني والربيع عنه وقال الشافعي (وكل ما كان من الأموال المتنقلة من ملك مالك إلى ملك مالك
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»