الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٢٦
قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن بن أبي مليكة انه كان قاضيا لابن الزبير فأرسل إلى بن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فلم يجزها ولم يرها شيئا قال معمر وسمعت من يقول تكتب شهادتهم ثم تقر حتى يكبر الصبي ثم يوقف عليها فان حفظها جازت قالت وأخبرنا بن جريج قال زعم إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة وصالح ان ليس لمن لم يبلغ الحلم شهادة وهو قول شريح القاضي والشعبي وبن أبي ليلى على اختلاف عنهم في ذلك وقول القاسم وسالم ومكحول وعطاء والحسن وبه قال احمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والله الموفق ((8 - باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم)) 1395 - مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على منبري اثما تبوا (1) مقعده من النار) وهكذا قال مالك هاشم بن هاشم وهو هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري روى عنه (مالك) أبو ضمرة - انس بن عياض - ومكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد أبو بدر السكوني وقد قيل إن هاشم بن هاشم الذي روى عنه مالك هو أبو هاشم بن هاشم وقد جعلهما أبو حاتم الرازي واحدا فقال (هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري روى عن سعيد بن المسيب وعامر بن سعد وعبد الله بن نسطاس روى عنه مالك والدراوردي وأنس بن عياض ومروان الفزاري ومكي بن إبراهيم) واما عبد الله بن نسطاس فهذلي تابعي ثقة
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»