قال سحنون وقال غير واحد من كبار أصحاب مالك لا تجوز شهادتهم في القتل وانما تجوز في الجراح قال أبو عمر اختلف عن بن الزبير في اجازه شهادة الصبيان والأصح عنه انه كان يجيزها إذا جيء بهم من حال حلول المصيبة ونزول النازلة واما بن عباس فلم يختلف عنه انه لم يجزها وكان لا يراها شيئا وروي عن علي - رضي الله عنه - انه كان (يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض) إذا اتوا في الحال قبل ان يعلمهم أهلوهم ولا يجيزها على الرجال والطرق عنه بذلك ضعيفة وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي جعفر محمد بن علي بن حسين وعامر الشعبي وبن أبي ليلى وبن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي على اختلاف عنه [الا] انه ليست الروايات عنهم لم تذكر جراحا ولا غيرها الا اجازتها فيما بينهم مطلقة وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وبن شبرمة والثوري لا تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء لا في جراح ولا غيرها بحال وان لم يتفرقوا قالوا وانما امر الله - عز وجل - بشهادة من يرضى وكيف تقبل شهادة من إذا فارق مكانه لم يؤمن عليه ان يعلم ويخبب [ومن لا يرضى الله عليه في الشهادة] فان قيل إن بن الزبير أجازها قيل له بن عباس ردها والقران يدل على ابطالها قال أبو عمر من حجة من لم يجزها ولم يرها شيئا ظاهر قول الله - عز وجل * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * [الطلاق 2] وقوله تعالى * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * [البقرة 282] ثم قال تعالى * (ممن ترضون من الشهداء) * [البقرة 282] والصبي ليس بعدل ولا رضي وقال عز وجل في الشهادة * (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) * [البقرة 283] وليس الصبي كذلك لأنه غير مكلف فدل على أنه ليس من أهل الشهادة بنص القران والله المستعان ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة انه ارسل إلى بن عباس وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان فقال لا أرى ان تجوز شهادتهم انما امر الله تعالى ممن يرضى والصبي ليس برضي
(١٢٥)