الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١١٣
قال حدثني (بن) المفسر - أبو احمد - بمصر قال حدثني أحمد بن علي بن سعيد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني هشام بن (يوسف) عن معمر عن الزهري قال أدركت العلماء وهم (لا) يجيزون (الا) شهادة عدلين ثم اخذت الناس شهادة رجل واحد (ويمين صاحب الحق قال معمر وسمعته يقول لا تجوز شهادة رجل واحد مع يمين) وقال عطاء أول من قضى به عبد الملك بن مروان وقال محمد بن الحسن يفسخ القاضي القضاء به لأنه خلاف القران قال أبو عمر هذا جهل وعناد وكيف يكون خلاف القرآن وهو زيادة بيان كنحو نكاح المراة على عمتها وعلى خالتها مع قوله عز وجل * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * [النساء 24] مثل ذلك المسح على الخفين مع ما ورد به القران من مسح الرجلين أو غسلهما وكتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع مع قوله تعالى " قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه " الآية [الانعام 145] وكذلك ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمين مع الشاهد مع قوله تعالى * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * [البقرة 282] بل هذا بين واضح لان قوله عز وجل * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * [البقرة 282] ليس فيه دليل على أنه لا يجوز القضاء بغير ذلك لان القضاء باليمين مع الشاهد لا يمنع القضاء بالشهيدين وبالرجل والمرأتين بل كل ذلك من حكم (الله عز وجل) وشريعة دينه (في كتابه) وعلى سنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد اجمع العلماء على القضاء باقرار المدعى عليه وليس ذلك في الآية والذين يرفعون اليمين مع الشاهد يقضون بنكول المدعى عليه مع اليمين وليس ذلك في الآية ويقضون معاقد القمط وانصاف اللبن والجزوع الموضوعة في الحيطان وليس ذلك ولا شيء منه في محكم القران فاليمين مع الشاهد أولى بذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وسنة لامته ومن حجة أبي حنيفة وأصحابه ان قالوا (اليمين) انما جعلت للنفي لا للاثبات وانما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم على المدعى عليه لا على المدعي
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»