فالجواب عن ذلك ان الوجه الذي منه علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من مثله (علمنا) انه قضى باليمين مع الشاهد وفيه الأسوة الحسنة 1390 - مالك عن أبي الزناد ان عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة ان اقض باليمين مع الشاهد 1391 - مالك انه بلغه ان أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد فقالا نعم واما قول مالك في هذا الباب ومن الناس من يقول لا يكون اليمين مع الشاهد ويحتج بقول الله تعالى * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * [البقرة 282] فلا يحلف أحد مع شاهده قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك ان يقال (له) أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه فان حلف بطل ذلك عنه وان نكل عن اليمين حلف صاحب الحق ان حقه لحق وثبت حقه على صاحبه) فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من (الناس) ولا ببلد من البلدان إلى اخر الباب قال أبو عمر ليس في قول الله عز وجل * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * ما يقضي على الا يحكم الا بهذا بل المعنى فيه ان يحكم بهذا وبكل ما يجب الحكم به من الكتاب والسنة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء باليمين مع الشاهد فكان زيادة بيان على ما وصفنا واما قوله (وهذا ما لا خلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان) فقد ظهر من علم مالك باختلاف من قضى قبله ما يوجب ان لا يظن أحد به جهل مذهب الكوفيين في الحكم بالنكول دون رد يمين وانما أراد - والله أعلم - ان من قال إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم عليه بالحق للمدعي وكان أحرى ان
(١١٤)