قال أبو عمر انما جعل الله الذين يرمون المحصنات فاسقين برميهم لهن لا بجلدهم والمحصنون في حكم المحصنات باجماع (وكذلك) وكل مؤمن محمول على العفاف حتى يصح غيره وقذف المؤمن من الكبائر فمن قذفه سقطت شهادته حتى تصح براءته والله أعلم وبالله التوفيق ((4 - باب القضاء باليمين مع الشاهد)) 1389 م - مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند جميع (الرواة) وقد رواه عن جعفر بن محمد مسندا جماعة ثقات منهم (عبيد الله) بن عمر وعبد الوهاب (بن عبد المجيد) الثقفي ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني ويحيى بن سليم الطائفي وإبراهيم بن أبي حية كل هؤلاء رووه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد [ورواه (سفيان بن عيينة) عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا كما رواه مالك] ورواه بن عيينة أيضا عن خالد بن أبي كريمة سمع أبا جعفر - محمد بن علي بن حسين - يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الشاهد ويمين المدعي [وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وعمر بن دينار جميعا عن محمد بن علي مرسلا وفي اليمين مع الشاهد (اثار) مرفوعة حسان أصحها حديث بن عباس رواة كلها ثقات اثبات رواه سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى] باليمين مع الشاهد وقد ذكرناه من طرق عن سيف بن سليمان في (التمهيد) وقال يحيى القطان سيف بن سليمان ثبت ما رايت احفظ منه
(١١٠)