الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١١٢
قال ولا يقضى بالعهدة في الرقيق الا بالمدينة أو بين قوم يشترطونها بينهم في سائر الآفاق وروى أبو ثابت عن بن نافع قال سئل مالك عن شهادة الرجل مع يمين صاحب الحق أترى ان يحمل الناس عليه بكل البلاد قال نعم وقال بن القاسم من أقام شاهدين على الغريم واقام اخر عليه شاهدا ويمينا فهما سواء في أسوة الغرماء قال أبو عمر قد كان جماعة من جلة العلماء يفتون ويقضون باليمين مع الشاهد اتباعا للسنة في ذلك روى حماد بن زيد عن أيوب عن [محمد] بن سيرين ان شريحا أجاز شهادة رجل واحد مع يمين الطالب قال حماد وحدثني عبد المجيد بن وهب قال شهدت يحيى بن يعمر قضى بذلك وروى هشيم قال أخبرنا حصين عن عبد الله بن عتبة مثله [وروى محمد بن عبد الله الأنصاري عن الأشعث عن الحسن مثله] وروى حماد بن زيد عن خالد ان اياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدري وحده - يعني - مع يمين الطالب وروى هشيم قال أخبرنا المغيرة عن الشعبي قال أهل المدينة يقولون شهادة الشاهدة ويمين الطالب ونحن لا نقول ذلك وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد [في شيء من الأشياء] وهو قول إبراهيم والحكم [بن عتيبة] وعطاء واختلف فيه عن الزهري فروي عنه انه إذا ولي القضاء قضى به والأشهر (عنه) رده قال معمر سالت الزهري (عن اليمين مع الشاهد) فقال هذا شيء أحدثه الناس لا بد من شاهدين هذه رواية عبد الرزاق عن معمر وقد حدثني خلف (بن قاسم
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»