الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٠٩
روي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (لا تجوز شهادة محدود ولا محدودة في الاسلام) (1) وقد روي هذا الحديث مرفوعا لكنه لم يرفعه من روايته حجة وذكر أبو يحيى الساجي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني الوليد عن الأوزاعي وبن جابر وسعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال الحر إذا جلد الحد في الفرية لم تقبل شهادته ابدا والعبد إذا جلد حدا في فرية على حر أو حرة لم تقبل شهادته ابدا [لقول الله تعالى * (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) * [النور 4] قال فاما اليهودي والنصراني إذا جلدا حد الفرية [على الحر المسلم] ثم اسلما قبلت شهادتهما واختلفوا في شهادة القذف إذا شهد قبل ان يجلد فروى بن وهب وغيره عن مالك انه تقبل شهادته ما لم يجلد وبه قال بن القاسم واشهب وهو قول أبي حنيفة وأصحابه قال أبو عمر لأنه على أصل عدالته وربما أقام البينة بما قال أو اعترف له مقذوفه وهو حق لا يجب الا حين يطلبه صاحبه فلا وجه لاسقاط شهادته والله أعلم وقال الليث والشافعي وأصحابه وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون لا تقبل شهادة القذف قبل الجلد ولا بعده إذا قذف حرا مسلما الا ان يتوب قال بن وهب سمعت الليث بن سعد يسال عن القاذف يشهد قبل ان يضرب الحد هل تجوز شهادته فقال إذا قذف لم تقبل له شهادة حتى يتوب (ضرب) الحد أو عفي عنه ذلك سواء قال بن وهب وخالفه مالك فقال شهادته جائزة ما لم يضرب الحد فان ضرب سقطت شهادته حتى يتوب توبة ظاهرة قال الشافعي هو قبل ان يحد شر منه بعد لان الحدود كفارات فكيف تقبل شهادته في شر حالتيه وترد في (أحسن حالتيه
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»