الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٠٦
والسارق جائزة وان أقيم عليهما الحد إذا رأي منهما اقبال على الخير وتوبة حسنة قال أبو عمر قال مالك ان أحسن ما سمع في شهادة المحدود والمحدود في القذف وسائر الحدود عنده سواء - تقبل شهادته إذا تاب وحسنت توبته وقد تقدم من قوله انه لا اختلاف فيه عندهم وقال الشافعي لا اعلم خلافا بين أهل الحرمين في أن القاذف إذا تاب قبلت شهاته قال أبو عمر قول مالك ها هنا في شهادة المحدود انها تقبل إذا تاب - معناه عنده في المشهور من مذهبه انه لا تقبل فيما حد فيه - قذفا كان أو غيره - وتقبل فيما سوى ذلك إذا كان عدلا وحسنت حالته هذه رواية بن القاسم وغيره عنه وهو قول بن الماجشون ومطرف وسحنون لأنه يتهم في ذلك وروى عنه بن نافع انه إذا حسنت حالته قبلت شهادته في كل شيء وبه قال بن نافع وبن كنانة وذكره بن عبد الحكم عن مالك وبه يقول سائر أئمة الفتيا ان الحدود إذا تاب قبلت شهادته في كل ما شهد به وممن قال إن القاذف إذا تاب وأصلح قبلت شهادته بن عباس وعطاء ورواية عن بن جبير ذكرها بن المبارك عن يعقوب عن محمد بن زيد عنه قال تجوز شهادة القاذف إذا تاب ورواية عن مجاهد ذكر الشافعي قال حدثني إسماعيل بن علية عن بن أبي نجيح في القاذف إذا تاب قبلت شهادته وقال كلنا نقوله قلت من قال عطاء وطاوس ومجاهد ورواية عن عكرمة رواها يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن عكرمة انه كان يقول في القاذف إذا تاب قبلت شهادته وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه يقضي ويكتب إلى البلدان وقال به من أهل العراق مسروق وعبد الله بن عتبة والشعبي ومحارب بن دثار واليه ذهب مالك والشافعي وأصحابهما واحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»