الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٩٩
قال أبو عمر روى بن عيينة عن مسعر عن محارب بن دثار قال قال عمر بن الخطاب ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فان قضاء القاضي يورث الضغائن بين الناس وعن أيوب عن بن سيرين قال لم ار شريحا اصلح بين خصمين قط الا امرأة استودعها رجل شيئا ف نقلت متاعها فضاع فاصلح بينهما وسفيان عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال لان اقضي يوما بالحق أحب إلي من عمل سنة سفيان عن أبي إسحاق عن الشعبي عن مسروق قال لان اقضي يوما بحق أحب إلي من عمل سنة سفيان عن أبي إسحاق عن الشعبي عن شريح قال كتب إلي عمر (بن الخطاب - رضي الله عنه) إذا جاءك امر في كتاب الله فاقضي به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن لم تجده في كتاب الله ففيما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجده فيما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما قضى به الصالحون وأئمة العدل فإن لم تجد فان شئت ان تجتهد رأيك وان شئت ان تؤامرني ولا أرى مؤامرتك فاني لا اسلم لك والسلام (عليك) وروى عيسى بن دينار 4 عن بن القاسم (قال) سئل مالك ايجبر الرجل على ولاية القضاء فقال لا الا ان (لا) يوجد منه عوض قيل له ايجبر بالحبس والضرب قال نعم قيل له فالفتيا قال لا يجوز الفتيا الا لمن علم ما اختلف الناس فيه قيل له اختلاف (أهل) الرأي قال لا اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (ويعلم) الناسخ والمنسوخ من القران والحديث وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب العلم والحمد لله كثيرا ((2 - باب ما جاء في الشهادات)) 1386 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»