الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٠٥
((3 - باب القضاء في شهادة المحدود)) 1389 - مالك انه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره انهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة مالك انه سمع بن شهاب يسال عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار قال مالك وذلك الامر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) * [النور 4 5] قال مالك فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك قال أبو عمر هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في هذه المسالة قال أبو عمر ذهب بن وهب في (موطئه) إلى ما ذكره مالك على حسب ما ذكرته هنا ثم قال أخبرني مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه عن سليمان بن يسار وبن قسيط مثله في شهادة المفتري فدل ما ذكره بن وهب على أن مالكا اخذه بذلك والله أعلم - عن مخرمة بن بكير انه من كتب أبيه بكير وقد كان مالك يستعيرها منه كثيرا ويقول كان بكير من علماء الناس قال بن وهب واخبرني مالك والليث ويونس عن بن شهاب بمثله - يعني ما ذكره مالك عنه قال واخبرني الليث انه سال يحيى بن سعيد وربيعة عن المحدود إذا تاب أتجوز شهاداته فقالا إذا تاب جازت شهادته قال واخبرني الليث عن توبه بن نمر الحضرمي القاضي بمصر كان يرد شهادة القذف وان تاب قال الليث فذكرت ذلك ليحيى بن سعيد وبن شهاب وربيعة فكلهم رأى ان من تاب من الحدود كلها جازت شهادته قال الليث وهو أحب إلي قال بن وهب وحدثني خالد بن يزيد عن بن قسيط أنه قال شهادة الزاني
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»