معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٧٢
' أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام '.
قال الشافعي:
ونحن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بمثل معناه.
قال أحمد:
قد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
ولعل الشافعي أراد ما رواه موسى بن داود عن محمد بن مسلمة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] بمعناه.
5469 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو سهل بن زياد النحوي حدثنا محمد بن أحمد بن حميد المروذي حدثنا موسى بن داود بهذا الحديث.
1156 - [باب] ترك أخذ المشركين بما أصابوا ' من كتاب السير القديم ' احتج الشافعي رحمه الله في ذلك بحديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في خطبته:
' ألا إن كل دم ومال أصيب في الجاهلية فهو موضوع وأول دم وضع دم ربيعة بن الحارث '.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»