معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٦٩
فهذا الذي عليه أهل العلم بالمغازي يؤكد ما قال الشافعي رحمه الله في أمر مكة.
وقد روينا بعضه عن هشام بن عروة عن أبيه.
وروينا بإسناد موصول عن مصعب بن سعد عن أبيه قال:
لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الناس إلا أربعة نفر وامرأتين فذكرهم إلا أنه قال: عكرمة بن أبي جهل بدل الحارث بن نقيد.
وقد روينا في حديث ابن عباس وأهل العلم بالمغازي متى عقد لهم الأمان وبأي شرط عقده وأنهم صاروا إلى قبول الأمان يتفرقهم إلى دورهم وإلى المسجد [165 / ب] والله أعلم.
وذكر الشافعي في القديم:
حديث يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال يوم فتح مكة وهو ببطن مر:
' من ألقى السلاح فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن '.
قال الشافعي:
فدخل مكة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقد قال لهم ما قال فلم ينازعه أحد إلا عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو فإنهم نازعوه وهربوا فمضى عكرمة وصفوان وجاء سهيل إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] مسلما بمكة.
فإن قال قائل قيل غنم النبي [صلى الله عليه وسلم] مال عكرمة وصفوان بن أمية وهما ممن حاربا ولم يقبلا الأمان؟
قيل له: لم يأتنا أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ظهر لهما على مال فلم يقسمه وليس لأحد أن يحكم بالتوهم.
فإن قال: هل يجوز أن يهربا من مكة ولا رباع لهما بها؟
قيل قد يحتمل أن يكون القوم قد خرجوا من رباعهم قبل ذلك فجعلوها لأولادهم.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»