معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٧٠
ولا يجوز لأحد أن يدفع آية من كتاب الله إلا بخبر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لا يحتمل التأويل.
وسلك أبو جعفر بن سلامة - رحمنا الله وإياه - فيه طريقة أخرى وهي أن أهل مكة كانوا أسلموا ثم كفروا فكيف يجوز أن يؤمن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قوما مرتدين.
واحتج بحديث ابن لهيعة في سجود المشركين بسجود النبي [صلى الله عليه وسلم] وإسلامهم حتى قدم رؤوس قريش وكانوا بالطائف فقالوا:
أتدعون دين آبائكم فكفروا.
5466 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ابن لهيعة.
5467 - وأخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن أبيه قال:
لقد [166 / أ] / أظهر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الإسلام فأسلم أهل مكة كلهم وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى إن كان ليقرأ بالسجدة فيسجد فيسجدون وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق المكان لكثرة الناس حتى قدم رؤوس قريش: الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطائف في أرضهم فقالوا: أتدعون دين أبائكم فكفروا.
قال أحمد:
تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف.
والمشهور عند أهل العلم بالمغازي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] حين قرأ النجم وألقى الشيطان من أمنيته ما ألقى وسمعه المشركون سجدوا بسجوده تعظيما لآلهتهم وفشت تلك الكلمة حتى بلغت أرض الحبشة وحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حتى إذا نسخ الله تعالى ما ألقى الشيطان وبرأه من سجعه انقلب المشركون بصلاتهم.
فعلى هذا الوجه كان سجودهم. والله أعلم. ولو كان الأمر على ما قال لوجب أن يجرى الإرث على أصله في دور من مات منهم أو قتل وله وارث مسلم منهم
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»