معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٧٥
فإن كان من أهل الجهالة نهي وإن كان من أهل العلم عذر ولا حد من قبل الشبهة في أنه يملك منها شيئا وإنما قصد بما قال ها هنا إبلاء عذر الأوزاعي فيما قال من أدنى الحدين والله أعلم.
وقد روى قتادة عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل غشي جارية بينه وبين رجل قال:
يجلد مائة سوط وتقوم وولدها بأعلى القيمة.
5472 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة قال: حدثنا أبو الوليد الفقيه حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال:
(...) أن عمر أتي بجارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت.
قال: تقوم عليه.
قال وحدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال:
سئل عمر بن الخطاب عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟
فقال: ليس عليه حد تقوم عليه قيمة ويأخذها.
وهذا يحتمل أن يكون في الجارية إذا حملت منه والله أعلم.
5473 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير الهمداني عن أبي عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رأى امرأة مجحا على باب فسطاط فقال:
' لعله قد ألم بها '؟
قال: قالوا: نعم. قال:
' لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو [168 / أ] / لا يحل له وكيف
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»