يستخدمه وهو لا يحل له '.
مخرج في الصحيح من حديث شعبة.
وفيه دلالة على وجوب الاستبراء بعد القسم.
والمجح: الحامل المعرب.
وقال في رواية أبي سعيد الخدري في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.
وقد ذكره الشافعي في الباب الذي يليه.
5474 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا السالحيني - يعني يحيى بن إسحاق - حدثنا شريك عن قيس بن وهب وأبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال في سبي أوطاس:
' لا يوقع على الأمة حتى تحيض ولا على حامل حتى تضع ما في بطنها '.
1158 - [باب] المرأة تسبى مع زوجها 5475 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
سبى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] سبى أوطاس وسبى بني المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء وقسم السبي فأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسل عن ذات زوج ولا غيرها ولأهل سبي زوج من امرأته ولا غيره.