معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٦١
قال: أما الدور والأرضون فهي من فيء المسلمين وأما الرقيق والمتاع فهو للرجل الذي اشتراه.
[162 / ب] / قال الأوزاعي:
فتح رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مكة عنوة فخلى بين المهاجرين وأرضيهم ودورهم بمكة ولم يجعلها فيئا.
وقال أبو يوسف:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عفا عن مكة وأهلها وقال:
' من أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن '.
ونهى عن القتل إلا نفرا قد سماهم إلا أن يقاتل أحد فيقاتل.
وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد.
' ما ترون أني صانع بكم '.
قالوا: خيرا أخو كريم وابن أخو كريم. قال:
' اذهبوا فأنتم الطلقاء '.
ولم يجعل منها فيئا قليلا ولا كثيرا ولا دارا ولا أرضا ولا مالا ولم يسب من أهلها أحدا وقد قاتله قوم فيها فقتلوا وهربوا فلم يأخذ من متاعهم شيئا ولم يجعله فيئا.
وقد أخبرتك أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ليس في هذا كغيره فهذا من ذلك فتفهم.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»