معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٧١
عتبة بن ربيعة قتل يوم بدر وابنه أبو حذيفة مسلم.
وكذلك غيره ممن اسلم وارثه وهو كافر.
وهو لم يجعل شيئا من دور مكة مملوكا ولو كانوا مرتدين لكان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لا يمن على أحد منهم يوم بدر ولا يفاديهم فإن المن والمفاداة غير جائزين في أهل الردة.
وقد قال في أسارى بدر:
' لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له '.
ومثل ذلك لا يجوز في أهل الردة.
ولو كانوا أهل ردة لكان لا يجعل لصفوان بن أمية تسيير أربعة أشهر ولا لغيره من الطلقاء فإن ذلك لا يجوز في أهل الردة فكل هذا مع غيره مما يطول الكتاب بذكره يدل على خلاف ما ذهب إليه. والله أعلم.
ثم إن صح أنهم كانوا مرتدين فردتهم كانت قبل نزول الحكم يقتلهم إن لم يسلموا فصاروا [166 / ب] / بالردة كأنهم لم يسلموا قط وعلى حكم سائر الكفار جرت أحكامهم على أن أهل الردة إذا امتنعوا فعندنا الإمام يحاربهم وإذا استأمنوه قبل أن يظهر عليهم وهو يرجو إسلامهم فله أن يؤمنهم.
وإذا أسلموا كانوا على أملاكهم.
فليس فيه شيء يخالف أصلنا بحمد الله ونعمته.
1155 - [باب] ما قسم من الدور والأراضي ثم أسلم أهلها عليها 5468 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال بلغني أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»