العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة ولم أكشف لها ثوبا ولقيني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في السوق فقال:
' يا سلمة هب لي المرأة '.
قلت يا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا [حتى قدمت المدينة].
فسكت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [170 / ب] / وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في السوق فقال:
' يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك '.
قلت: يا رسول الله لقد أعجبتني والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك يا رسول ا لله [صلى الله عليه وسلم] فبعث بها إلى أهل مكة ففدى بها رجالا من المسلمين بأيديهم.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عكرمة بن عمار.
5483 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فأما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع واحد منهم واحد من والديه فلا نبتعهم منهم ولا نفادي بهم لأن حكمهم حكم آباءهم ما كانوا معهم فإذا تحولوا إلينا ولا والد مع أحد منهم فإن حكمه حكم مالكه.
وأما قول أبي يوسف: يقوي بهم أهل الحرب قد يمتن الله عليهم بالإسلام ويدعون إليه ثم قال: أرأيت صلة أهل الحرب بالمال وإطعامهم الطعام أليس بأقوى لهم في كثير من الحالات مت بيع عبد أو عبدين منهم.
فقد أذن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لأسماء بنت أبي بكر فقالت إن أمي أتتني وهي راغبة في عد قريش أفأصلها؟
قال: