معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٨
' من أسلم على شيء فهو له '.
قال الشافعي:
وكان معنى ذلك من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له.
واستدل على ذلك أنه لو أحرز حرزا أو أم ولد أو مكاتبا أو مدبرا أو عبدا مرهونا فأسلم عليهم لم يكونوا له.
فكذلك أموال المسلمين لم تكن له.
قال الشافعي:
والذين قتل المغيرة مشركون: يريد ما روي عن عروة بن الزبير عن المسور في قصة الحديبية وما جرى بين عروة بن مسعود الثقفي والمغيرة بن شعبة.
قال: وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء '.
وذكر الشافعي في القديم حديث موسى بن داود عن ابن المبارك عن حيوة بن شرح عن أبي الأسود عن عروة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من أسلم على شيء فهو له '.
وهذا أيضا منقطع ويشبه أن يكون أراد قصة المغيرة بن شعبة.
وذكر أيضا حديث خالد عن موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن علقمة بن مرثد عن سلميان بن بريدة عن أبيه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»