معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٦٤
فاختلاف رواته في وقت حكايته يدل على أنهم قصدوا حكاية لفظه دون حكاية وقته وقد بين عبد الله بن عباس وعكرمة بن الزبير وعكرمة وسائر أصحاب المغازي أن ذلك القول كان من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهو بمر الظهران ويجوز أن يكون أعاده بمكة.
وكيف يجوز أن يكون ابتدأه بعدما ظفر بهم وليس للإمام ذلك بعد الظفر بهم.
ودعوى التخصيص من غير حجة غير مقبولة.
[163 / ب] / ولا حجة في توهم الطلقاء أن السيف لا يرفع عنهم وهو كقول أبي سفيان للعباس حين وقفه ليرى كثرة الناس أغدرا يا بني هاشم؟
فقال العباس: ستعلم أنا لسنا بغدر.
ولولا انعقاد الأمان لهم بما مضى لما قال ذلك.
فلعلهم كانوا يتوهمون ما توهم أبو سفيان. فقال:
' أنتم الطلقاء '.
وهو يريد بالأمان السابق ووجود شرطه.
قال أحمد:
والنبي [صلى الله عليه وسلم] خرج لغزو قريش والفتح يكون بالصلح مرة والقهر أخرى.
وقد سمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا.
قال الشافعي في القديم:
قال الله تبارك وتعالى لنبيه [صلى الله عليه وسلم]:
* (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) *.
فلم يختلف الناس أن ذلك نزل يوم الحديبية فسمي صلحهم فتحا.
وقد يقول الناس للمدينة تفتتح افتتحت صلحا ويقال افتتحت عنوة.
فالفتح قد يكون صلحا وقد يكون عنوة.
قال أحمد:
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»