معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٦٣
له لعل هذا من الخاص له جاز هذا في كل حكم فخرجت أحكامه من أيدينا.
قال: وكيف يجوز أن يغنم مال المسلم وقد منعه الله بدينه.
وبسط الكلام في هذا.
واحتج بحديث ابن سعية ومنع أن يكون بين الدور والأراضي وغيرها مما يحول فرق.
قال أحمد:
احتج بعض من خالفنا في هذا بأحاديث في نقص قريش عهدهم وأنهم لم يبقوا على الصلح الذي جرى بالحديبية.
وذلك مسلم له إلا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لما نزل مر الظهران ومن أتاه أبو سفيان ومن أتاه من أهل مكة عقد لأهل مكة الأمان إلا نفرا يسيرا سماهم بشرط فقال:
' من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن كف يده فهو آمن '.
فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد.
فأما ما حكي في حديث أبي هريرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال للأنصار حين طافوا به:
' انظروا إلى أوباش قريش وأتباعهم '.
ثم قال با [حدى] يديه على الأخرى:
' احصدوهم حصدا '.
فإنما قال ذلك لأنه لم يعلم أن قريشا قبلت ما عقد لهم من الأمان فدخل مكة مستعدا للقتال خوفا من غدرهم وأمر الأنصار بالقتال إن قاتلوا.
والذي روي في حديثه من قوله لأبي سفيان: ' من دخل داره فهو آمن '.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»