معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٦٢
فأما الرجل المسلم الذي دخل دار الحرب فالقول كما قال أبو حنيفة لأن الدور والأرضين لا تحول ولا يحوزها المسلم.
قال الشافعي:
القول ما قال الأوزاعي إلا أنه لم يصنع من بالحجة بمكة ولا أبو يوسف شيئا لم يدخلها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عنوة وإنما دخلها صلحا وقد سبق لهم أمان.
والذين قاتلوا وأذن في قتلهم بمكة بنو نفاثة قتلت خزاعة وليس لهم بمكة دار ولا مال وإنما هم قوم هربوا إليها فأي شيء يغنم ممن لا مال له.
وأما غيرهم ممن دفع خالد بن الوليد فادعوا أن خالد بن الوليد بدأهم بالقتال ولم ينفذ لهم أمانا.
وادعى خالد أنهم بدأوه ثم أسلموا قبل أن يظهر لهم على شيء.
ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان بإلقاء السلاح ودخول داره.
فقد تقدم من رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' من دخل داره فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن '.
قال: من يغنم مال من له أمان لا غنيمة على مال هذا وما يقتدى فيما صنع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا [163 / أ] بما صنع.
وبسط الكلام في هذا وجرى من خلال كلامه: أن ما خص به النبي [صلى الله عليه وسلم] مبين في كتاب الله أو سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أو فيهما ولو جاز أن قال في شيء لم يبين أنه خاص
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»