ولأن ظاهر الخبر أنها هربت عليها وطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فحينئذ نذرت والغالب أنها كانت قد دخلت دار الإسلام لقرب الشرك من دار الإسلام يومئذ إلا أنها خشيت خروجهم في إثرها في الصحراء فنذرت فأبطل النبي [صلى الله عليه وسلم] نذرها وأخبر بأنها نذرت ما لم تملك.
ومن ذهب إلى وقوع الطلاق في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه لزمه أن يقول بلزوم النذر في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه.
وها هنا قد أضافت نذرها إلى أن تنجو عليها وإنما يكون ذلك عنده إذا دخلت دار الإسلام وملكها وهو لا يقول ذلك.
5448 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن نافع عن ابن عمر:
أن عبدا له أبق وفرسا له غار فأحرزه المشركون ثم أحرزه عليهم المسلمون فردا بلا قيمة.
5449 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد [160 / أ] / بن إسحاق الصغاني حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:
ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأبق عبدا له فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرد عليه خالد بن الوليد - يعني بعد النبي [صلى الله عليه وسلم] -.
أخرجه البخاري في الصحيح فقال: وقال ابن نمير فذكره.
قال الشافعي في القديم:
ولو كان العدو مالكين لم يكن لهم رده لأن الله تعالى قد جعل الخمس من الغنيمة لابن السبيل واليتيم وفي ردهم ذلك إلى ابن عمر ترك لإخراج الخمس منه.
5450 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا