معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٢
5447 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال:
فقدت ناقة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] العضباء فإذا هم بها صباح يوم وامرأة قد أناختها تريد أن تنحرها فذهبوا بها إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال:
' ما شأنك '؟
قالت: أنا من المسلمين ممن حول المدينة سباني المشركون وابنتا لي فشدونا وثاقا فحللت من الليل وثاقي فأتيت ابنتي لأحلها فلم أستطع أحلها فأتيت الإبل فأخذت أسكنها بعيرا فركبت عليه وجعلت لله علي إن نجاني الله أن أنحرها. قال:
' بئس ما جزيتها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك '.
فقبض [159 / ب] / رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ناقته وخلى عن المرأة.
قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد وحده: فقد أخذ النبي [صلى الله عليه وسلم] ناقته بعدما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين.
ولو كانت الأنصارية أحرزت عليهم شيئا ليس لمالك كان لها في قولنا أربعة أخماسه وخمس لأهل الخمس.
وفي قول غيرنا كان لها ما أحرزت لا خمس فيه.
وقد أخبر النبي [صلى الله عليه وسلم] أنها لا تملك ما له بلا قيمة.
قال أحمد:
[فإن] قال قائل إنما لم يصح نذرها لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب ما لم تنج بها إلى دار الإسلام لم تملكها.
قيل له: أليس قد نجت إلى دار الإسلام فوجب أن يبطل نذرها بملكها على أصلك ولم يجز النبي [صلى الله عليه وسلم] إبطال ملكها إلا بأن يدفع إليها قيمتها فلما لم ينقل في شيء من الأخبار أنه غرم لها قيمتها دل أنها لم تملكها قط.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»