وروي فيه عن عمر بن الخطاب.
وحديث علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا وإن شاء ربعا '.
لا يصح إنما رواه محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث.
وحديث إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده فيمن أعتق نصف عبده فجاء العبد فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' يعتق في عتقك ويرق في رقك '.
تفرد به عمر بن حوشب عن إسماعيل وهو منقطع.
عمرو بن سعيد بن العاص ليست له صحبة.
1288 - [باب] عتق الشريك وما في الاستسعاء 6022 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق '.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.