معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٠
قال: وأخبرني عدد من أهل العلم من أهل المدينة ومكة أنهم أدركوا الحكام يقضون يقول القافة وأخبرهم من كان قبلهم أنهم أدركوا مثل ما أدركوا ولم يرو بين أحد يرضونه عندهم تنازعا في القول بالقافة.
قال الشافعي في القديم:
أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رجلين ادعيا ولد امرأة فدعا عمر قافيا فنظر إليه فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة وقال: ما يدريك؟
ثم دعا المرأة فقال: أخبري خبرك؟
فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل لأهلها ولا يفارقها حتى يظن وتظن أن قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فهرقت عليه الدماء ثم تخلف هذا - تعني الآخر - ولا أدري من أيهما هو. فكبر القائف.
فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت.
5999 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره [284 / أ] / بإسناده ومعناه وزاد في أوله:
أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.
6000 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب:
أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة فقالوا:
قد اشتركا فيه.
فقال له عمر: وال أيهما شئت.
6001 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر مثل معناه.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»