معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٥
وأصل معقول عطاء في معاني النذور من هذا أنه يذهب إلى أن: من نذر نذرا في معصية الله لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارة وذلك أن يقول لله علي إن شفاني أو شفي فلانا أن أنحر ابني أو أفعل كذا من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله.
قال: وإنما أبطل الله النذر في البحيرة والسائبة لأنها معصية ولم يذكر في ذلك كفارة وبذلك جاءت السنة.
5829 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الإيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصيه '.
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك.
5830 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبي أميمة السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا نذر في معصية ولا في ما لا يملك ابن آدم '.
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد:
وكان في حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة النبي [صلى الله عليه وسلم] إن نجاها الله عليها لتنحرنها.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»