معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٠
قال أحمد:
وإنما الحديث فيه عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي: أن غلاما لأبيه أبق فجعل لله عليه إن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته فقال:
إني سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] يحث في خطبته على الصدقة وينهي عن المثلة فقل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه.
قال وبعثني إلى سمرة فقال مثل ذلك.
5836 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد عن سلمان الفقيه حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي حدثنا محمد بن سنان العوفي حدثنا همام عن قتادة عن الحسن فذكره.
هذا أصح ما روي فيه عن عمران واختلف في الذي رواه عنه الحسن فقيل هكذا وقيل حيان بن عمران البرجمي.
والأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة.
والذي روي عن ابن عباس مرفوعا.
' من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين '.
لم يثبت رفعه والله أعلم.
وحكينا عن الربيع بن سليمان أنه قال في هذه المسألة قول آخر.
من نذر أن يفعل معصية فلا يفعلها وعليه كفارة يمين كما لو قال والله لأقتلن فلانا فلا يقتله وعليه كفارة.
[249 / ب] / قلت: وهذا قول يوافق هذه الآثار.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»