رباح وغيره فقالوا:
عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت [علماءها] فأمروني أن أمشي من حيث عجزت فمشيت مرة أخرى.
وهذا إنما أورده إلزاما لأصحاب مالك فيما تركوا من قول ابن عمر وأهل المدينة [251 / أ] / في إيجاب الهدي ولم يرووا عنهم أنهم أمروها بهدي.
وفيما تركوا من قول عطاء وغيره في إيجاب الهدي وهم أمروه بهدي ولم يأمروه بمشي.
قال أحمد:
وروى الشعبي عن ابن عباس مثل قول ابن عمر إلا أنه قال:
وينحر بدنة.
والصحيح من مذهب الشافعي وأولاه بالسنة الصحيحة ما حكيناه عنه في أول هذه المسألة والله أعلم.
وروينا عن عطاء أنه قال:
يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانا حتى يصدر.
ورواه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس في الابتداء دون الانتهاء.
1246 - [باب] نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس 5845 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
وأحب إلي لو نذر المشي إلى مسجد المدينة أن يمشي وإلى [مسجد] بيت