قال أحمد:
قد روى عثمان بن أبي حاضر في امرأة قالت:
مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل ذلك فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا:
أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها.
وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر ما دل على جواز التكفير. والله أعلم.
ولا حجة لمن ذهب إلى أنه يتصدق بثلث ماله في حديث أبي لبابة حين تاب الله [عليه]: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى [247 / ب] / رسوله.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' يجزئ عنك الثلث من مالك '.
فإنه لم يبلغنا أنه نذر شيئا أو حلف على شيء فحنث ولكنه أراد أن يتصدق بجميع ماله شكرا لله تعالى حين تاب عليه فأمره أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك حين قال ذلك.
' أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك '.
1243 - [باب] من نذر نذرا في معصية الله جل وعز 5828 - [أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: