معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٦
فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] هذا القول وأخذ ناقته ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا تكفر.
[248 / أ] / قال الشافعي:
وبذلك نقول أن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه.
5831 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال:
' ما له '؟
فقالوا: نذر أن لا يستظل ولا يقعد ولا يكلم أحدا ويصوم.
فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يستظل ويقعد وأن يكلم الناس ويتم صومه ولم يأمره بكفارة.
قال أحمد:
هذا مرسل جيد.
وقد روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال:
بينما النبي [صلى الله عليه وسلم] يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه؟
فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر. فقال:
' مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه '.
5832 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب فذكره.
رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»