فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] هذا القول وأخذ ناقته ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا تكفر.
[248 / أ] / قال الشافعي:
وبذلك نقول أن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه.
5831 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال:
' ما له '؟
فقالوا: نذر أن لا يستظل ولا يقعد ولا يكلم أحدا ويصوم.
فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يستظل ويقعد وأن يكلم الناس ويتم صومه ولم يأمره بكفارة.
قال أحمد:
هذا مرسل جيد.
وقد روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال:
بينما النبي [صلى الله عليه وسلم] يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه؟
فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر. فقال:
' مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه '.
5832 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب فذكره.
رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل.