معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٢
فأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما.
وفي بعض الروايات:
وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما.
5823 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافي فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله.
ففيها قولان أحدهما معقول معنى قول عطاء:
أن [كل] من حلف بشيء من النسك صوم أو حج أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث ولا يكون عليه حج ولا عمرة ولا صوم.
ومذهبه أن أعمال البر لله لا تكون إلا الفرض بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبررا يريد الله به.
فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررا.
قال أحمد:
قد روينا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إنما النذر ما ابتغى به وجه الله جل وعز '.
5824 - أخبرناه عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤدب أخبرنا أبو بكر بن خنب أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر [247 / أ] بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب فذكره.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»