قال الشافعي:
وليس له إذا كفر بالطعام - يعني كفارة اليمين - أن يطعم أقل من عشرة.
قال: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك.
قال: وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة.
ويجزي ولد الزنا وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا.
وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة.
5814 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال:
من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة.
أورده فيما ألزم أصحاب مالك في خلاف ابن عمر وقد:
5815 - أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول:
من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها فحنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قال أحمد:
وظاهر الكتاب يدل على التخيير بين الإطعام والكسوة والإعتقاق في جميع ذلك.
وفي حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في آية كفارة اليمين: هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
5816 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا