معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٧
قال الشافعي:
فقال قائل في رجل نذر أن يذبح نفسه قال:
يذبح كبشا.
وقال قائل: في رجل آخر ينحر مائة من الإبل واحتجا معا فيه بشيء روي عن بعض أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم].
ثم ساق الشافعي رحمه الله الكلام في حجته إلى أن قال:
فإن قال فاجعله أصلا بقول الذي قاله قيل له - إن شاء الله - فقد اختلف قوله فيه فإنه الأصل والسنة موجودة بإبطاله ولا حجة مع السنة.
قال أحمد:
وهذا كما قال فقد:
5833 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أبو القاسم الطبراني أخبرنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل نذر أن يذبح نفسه قال:
* (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) *.
فأفتاه بكبش.
ورواه عثمان بن عمر عن ابن جريج فيمن نذر أن ينحر ابنه ورواية الثوري أصح.
[248 / ب] / فكذلك روي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن جريج فيمن نذر أن ينحر نفسه.
ورواه عكرمة عن ابن عباس في رجل نذر أن يذبح ابنه قال يذبح كبشا.
ورواه القاسم بن محمد عن ابن عباس في امرأة نذرت أن تنحر ابنها قال:
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»