معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٩
وبمعناه رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إلا أن في حديث الأوزاعي:
' لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين '.
وكذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن الزبير ورواه أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال:
' لا نذر في معصية الله '.
ورواه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه.
فقال عمران [249 / أ] / سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين '.
وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران.
ورواه ابن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران.
ورواه الثوري عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين إلا أنه قال:
' لا نذر في معصية أو في غضب '.
فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك.
وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال:
محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر.
5835 - أخبرناه أبو سعيد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»