معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٠
وروينا عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال:
رأيت النبي [صلى الله عليه وسلم] أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال:
' هذه إدام هذه ' وأكلها.
وفي هذا دلالة على أنه قد يكون ما لا يصطبغ فيه إذا سمي في العادة إدما.
1242 - [باب] من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله 5820 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فيمن قال مالي هذا في سبيل الله أو داري هذه في سبيل الله أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله:
إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين.
ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق.
وكان مذهب عائشة والقياس ومذهب عدد من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم]. والله أعلم.
5821 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرني عبد الله بن عمر عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها في رتاج الكعبة فقالت عائشة: يمين يكفر.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»