معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٣١
قال: وأخبرنا ابن وهب قال أخبرني بن جريج عن عطاء بن أبي رباح [246 / ب] / عن عائشة مثله.
ورواه الثوري عن منصور عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها فجعلت إن كلمته فما لها في رتاج الكعبة.
فقالت عائشة:
يكفره ما يكفر اليمين.
وهو في الجامع.
5822 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب:
أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال:
إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة.
فقال له عمر:
إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك '.
وروينا عن أبي رافع في امرأة حلفت بأن مالها في سبيل الله إن لم تفرق بينه وبين امرأته فسألت عائشة وابن عمر، وابن عباس وحفصة وأم سلمة:
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»