معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٦١
قال أحمد:
قد ذكرنا ما احتج به المزني من حديث ابن عباس فيمن دان دين أهل الكتاب بعد نزول الفرقان في باب نصارى بني تغلب.
1193 - [باب] جماع الوفاء بالعهد والنذر ونقضه 5580 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها في قول الله تبارك وتعالى:
* (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) *.
وفي قوله:
* (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) *.
وقد ذكر الله الوفاء بالعقود في الأيمان في غير آية من كتابه فذكر تلك الآيات ثم قال:
وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطب به فظاهره عام على كل عقد.
ويشبه - والله أعلم - أن يكون الله أراد أن يوفي بكل عقد إذا كانت فيه لله طاعة أو لم يكن له فيما أمر بالوفاء منها معصية.
واحتج بأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاءه منهم فأنزل الله عز وجل في امرأة جاءته منهم مسلمة:
* (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) *.
فحبسهن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بأمر الله.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»