معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٦٠
وإن هاجر عبد منهم - يعني من أهل الحرب - أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين.
5578 - قال الشافعي في الإسناد الذي مضى عن أبي سعيد:
ولا يعتق بالإسلام إلا في موضع وهو:
أن يخرج من بلاد الحرب مسلما كما أعتق النبي [صلى الله عليه وسلم] من خرج من حصن ثقيف مسلما.
قال الشافعي:
قد جاء النبي [صلى الله عليه وسلم] عبد مسلم ثم جاءه سيده يطلبه فاشتراه النبي [صلى الله عليه وسلم] بعبدين.
ولو كان ذلك يعتقه لم يشتر منه حرا ولكنه أسلم غير خارج من بلاد منصوب عليها الحرب.
قال أحمد:
هذا في حديث أبي الزبير عن جابر قال:
جاء عبد يبايع النبي [صلى الله عليه وسلم] على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي [صلى الله عليه وسلم].
' بعنيه '.
فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله:
' أعبد هو '.
5579 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا [196 / أ] / إسماعيل بن قتيبة حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير فذكره.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»