معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٦٨
فقالوا: نفضحهم ويجلدون.
قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها.
فقال له عبد الله بن سلام: إرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم.
فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما النبي [صلى الله عليه وسلم] فرجما.
قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.
5586 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رجم يهوديا ويهودية ورأيته يجاني عليها يقيها الحجارة.
أخرجاه من حديث مالك [198 / ب] / وأيوب في الصحيح.
قال الشافعي في رواية الربيع:
وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله وعليه أن يقيمه.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
فإن جاءنا محتسب من المسلمين أو غيرهم فذكر أن الذميين يعملون فيما بينهم أعمالا من ربا وغيرهم لم يكشفهم عنها لأن ما أقررناهم عليه من الشرك أعظم ما لم يكن لها طالب يستحقها.
وكذلك لا يكشف عن ما استحلوا من نكاح المحارم.
فإن قال قائل: قد كتب عمر رضي الله عنه يفرق بين كل ذي محرم من المجوس.
فقد يحتمل أن يفرق إذا طالبت ذلك المرأة أو وليها أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»