معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٦٤
فإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل الهدنة بجميع ما عاهدهم عليه فله أن ينبذ إليهم.
ومن قلت له أن ينبذ إليه فعليه أن يحلقه بمأمنه ثم له أن يحاربه كما يحارب من لا هدنة له.
5582 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي:
وإذا نقض الذين عقد الصلح عليهم أو نقضت منهم جماعة [197 / أ] / بين أظهرهم فلم يخالفوا الناقض بقول ولا فعل ظاهر.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
فللإمام أن يغزوهم فإذا فعل فلم يخرج منهم إلى الإمام خارج مما فعله جماعتهم فللإمام قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم.
وهكذا فعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ببني قريظة عقد عليهم صاحبهم الصلح بالمهادنة فنقض ولم يفارقوه فسار إليهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في عقر دارهم وهي معه بطرف المدينة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم وليس كلهم اشترك في المعونة على النبي [صلى الله عليه وسلم] وأصحابه ولكن كلهم لزم حصنه ولم يفارق الغادرين منهم إلا نفر فحقن [ذلك] دماءهم وأحرز عليهم أموالهم.
قال: وكذلك إن نقض رجل منهم فقاتل كان للإمام قتل جماعتهم.
قد أعان على خزاعة وهم في عقد النبي [صلى الله عليه وسلم] ثلاثة نفر من قريش فشهدوا قتالهم فغزا النبي [صلى الله عليه وسلم] قريشا عام الفتح بغدر النفر الثلاثة وترك الباقون معونة خزاعة وإيوائهم من قتال خزاعة.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»