زاد أبو سعيد في روايته:
قال الشافعي: أمرت به عائشة يرضع عشرا لأنها أكبر الرضاع ولم يتم له خمس فلم يدخل عليها.
ولعل سالما أن يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر رضعات فنسخن بخمس معلومات فحدث عنها بما علم من أنه أرضع ثلاثا فلم يكن يدخل عليها.
وإنما أخذنا خمس رضعات عن النبي [صلى الله عليه وسلم] بحكاية عائشة أنهن يحرمن وأنهن من القرآن.
قال أحمد:
وروينا عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت:
أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم.
4726 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنينأرسلت لعاصم بن عبد الله / بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها.
قال أحمد:
والقول في هذا ما قال الشافعي في حديث سالم.
قال الشافعي في القديم:
وقال بعض الناس ما كان في الحولين وإن كانت مصة تحرم واحتج بحديث:
أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس شبيها بهذا المعنى.
4727 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: